الحر العاملي
114
وسائل الشيعة ( آل البيت )
23 - باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ، وحكم حضور الامام . ( 3170 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 3171 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب . ( 3172 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . ( 3173 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب .
--> الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 177 / 1 . ( 1 ) التهذيب 3 : 204 / 483 . 2 - الكافي 3 : 177 / 5 . 3 - الكافي 3 : 177 / 4 . ( 1 ) التهذيب 3 : 206 / 489 . 4 - التهذيب 4 : 206 / 490 .